أحمد بن عبد الرزاق الدويش

10

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قضاء الصلاة التي نام عنها والتي تركها السؤال الأول من الفتوى رقم 6196 س : إنني شاب هداني الله إلى طاعته وأصلي جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر في بعض الأوقات يغلب علي النوم ولا أصحو إلا بعد طلوع الشمس هل يجوز لي أن أصلي في ذلك الوقت . وكيف يقضي المصلي الصلاة التي فاتته مثلا : صلاة العصر إذا فاتت عن وقتها هل أقضيها مع اليوم الثاني أم مع المغرب ؟ ج - : ما نمت عنه من الصلوات حتى فات وقته أو نسيته فصله إذا استيقظت من نومك أو تذكرت ، ولو كان استيقاظك أو تذكرك عند طلوع الشمس أو غروبها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » ( 1 ) . أما ما تركته من الصلوات الخمس عمدا مع الاعتراف بوجوبه حتى فات وقته فالصحيح من قولي العلماء أن ذلك كفر

--> ( 1 ) أخرجه أحمد في المسند 3 / 100 ، 243 ، 267 ، 282 من حديث أنس والبخاري في الصحيح رقم 597 ومسلم في الصحيح رقم 684 والأمام أحمد 52 وأبو داود رقم 431 دار المعرفة والنسائي 1 / 236 و 237 ط الحلبي والترمذي برقم 187 ط دار الفكر .